تعميم 26/04/2018
تعميم الى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان
تعميم تاريخ 26/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 03/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- التاريخ
- 26/04/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 21, 03/05/2018, ص. 2938
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم تاريخ 26/04/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 (تنظيم هيئات الضمان) لا سيما المادة 38 منه، والمادة 47 التي نصت على ما يلي:
"يجوز للجنة المراقبة، بغية تنفيذ مهامها، أن تطلب المعلومات التي تحتاج إليها من قبل أية هيئة ضمان عاملة في لبنان، كما يجوز لها أن تدقق في أي وقت في مركز أية هيئة أو في فروعها ووكالاتها، في جميع العمليات والوثائق التي ترى وجوب تدقيقها، ولا يحق للهيئة التذرع بالسر المهني في حجب أي من الوثائق المطلوبة".
يعمم ما يلي:
أولاً: يعمل بهذا التعميم بدلاً عن التعميم رقم 167/ل.م.ض تاريخ 22/1/2018
ثانياً: على هيئات الضمان وفي معرض تسوق منتجاتها أن تلتزم بأحكام المادة 38 من قانون تنظيم هيئات الضمان وأن تتعاقد مع وسطاء ضمان مرخصين أصولاً للقيام بكافة عمليات التسويق والتقدم من الجمهور.
ثالثاً: على هيئات الضمان أن تقوم بإيداع اللجنة عقود الوساطة التي توقعها مع الوسطاء للتدقيق بها خلال مهلة 20 بوم عمل من تاريخ صدور هذا التعميم.
رابعاً: إن عملية التدقيق بالعقود المذكورة أعلاه سوف تشمل بالحد الأدنى: موجبات وحقوق الفرقاء، البرامج التأمينية المشمولة، الإعلان والتسويق وآلياتهما، الاكتتاب وتحصيل الأقساط.
خامساً: ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 3 تاريخ 27/04/2018 حماية شبكة الهاتف الثابت من القرصنة
- تعميم رقم 17 تاريخ 24/04/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة في النطاق الإداري لمدينة بيروت بشأن التعاون مع مشروع فرز النفايات الورق والكرتون من المصدر
- تعميم رقم 15 تاريخ 18/04/2018 تعميم الى جميع المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة التي تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة
- تعميم رقم 1186 تاريخ 12/04/2018 تحديد مدة إعفاء الجمعيات التعاونية الإسكانية من ضريبة الأملاك المبنية عن الوحدات التي يشغلها أعضاؤها قبل نقل الملكية اليهم.
- تعميم رقم 1657 تاريخ 21/05/2018 الرسم السنوي المقطوع على المكلفين الذين لم يزاولوا العمل فعلياً
- تعميم رقم 28 تاريخ 28/05/2018 تعديل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي.