تعميم رقم 28 28/05/2018
تعديل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي.
تعميم رقم 28 تاريخ 28/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 05/07/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 28
- التاريخ
- 28/05/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 30, 05/07/2018, ص. 3914-3968
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 28 تاريخ 28/05/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بالاستناد الى:
المرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8/5/1997 المتعلق بتحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها.
التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي.
يعتمد ما يأتي:
أولاً: يعدل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي كما هو مبين في البنود التالية.
ثانياً: عملاً بالمرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8/5/1997 تعتمد الملاحق المرفقة بهذا التعميم التي وضعت تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم المذكور لجهة وقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة بموجب التعميم رقم 21/م/2016 الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي.
ثالثاً: يُعمل بهذا التعميم فيما يتصل بالمحاور والدروس المقرّر تعليق العمل بها في بعض المواد (اللغة الانكليزية وآدابها - الرياضيات - علوم الحياة - الفيزياء - الفلسفة العامة والفلسفة العربية - التاريخ - الجغرافيا) للعام الدراسي 2018 - 2019 وحتى صدور المناهج التعليمية المطورة وفق الملحق المرفق ربطاً والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا التعميم.
والباقي دون تعديل.
رابعاً: يُلغى أي تعميم أو توجيه سابق يتنافى مع مضمون هذا التعميم.
خامساً: يُنشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 1657 تاريخ 21/05/2018 الرسم السنوي المقطوع على المكلفين الذين لم يزاولوا العمل فعلياً
- تعميم رقم 21 تاريخ 07/06/2018 وجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 23 تاريخ 22/06/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن رفع أعلام تحمل عبارة «لبنان بلا مخدرات وبلا إدمان»
- تعميم رقم 3 تاريخ 27/04/2018 حماية شبكة الهاتف الثابت من القرصنة
- تعميم رقم 24 تاريخ 28/06/2018 توضيح التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد إعتبار الحكومة مُستقيلة
- تعميم تاريخ 26/04/2018 تعميم الى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان