تعميم رقم 17 24/04/2018
تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة في النطاق الإداري لمدينة بيروت بشأن التعاون مع مشروع فرز النفايات الورق والكرتون من المصدر
تعميم رقم 17 تاريخ 24/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 17
- التاريخ
- 24/04/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 20, 26/04/2018, ص. 2827-2828
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 17 تاريخ 24/04/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بدأت بلدية بيروت، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنفيذ مشروع «ورق بيروت» الذي يهدف الى فرز نفايات الورق والكرتون من المصدر، بهدف إعادة تدويرها بأكبر نسب ممكنة، بدل التخلص منها.
يستهدف المشروع في المرحلة الأولى جميع المباني العامة من وزارات وإدارات عامة ومؤسسات عامة، الواقعة في النطاق الاداري لمدينة بيروت.
بناء عليه وحرصا على حسن تنفيذ المشروع ونجاحه،
يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة المعنية التقيد بالتالي:
1- التعاون الكامل مع الجهات المولجة بتنفيذ المشروع لجهة توزيع حاويات فرز الورق والكرتون في جميع الغرف والممرات، ووضع حاوية مركزية أو اكثر ضمن المبنى لتخزين النفايات الورقية والكرتونية قبل نقلها الى مصانع اعادة التدوير.
2 - الطلب من جميع الموظفين فرز النفايات الورقية والكرتونية الصالحة لإعادة التدوير، ورميها حصراً في الحاويات المخصصة لذلك، وضمان عدم اختلاطها بباقي أنواع النفايات، لأن ذلك يؤدي الى فقدان قيمتها كمواد صالحة لإعادة التدوير، علماً ان الجهات المولجة بتنفيذ المشروع سوف تقدم المعلومات الإرشادية اللازمة.
3 - تعيين ضابط ارتباط من قبل الإدارة المعنية للتنسيق مع الجهات المولجة بتنفيذ المشروع، وضمان التزام جميع الموجلين بأعمال النظافة والحراسة داخل المبنى العمومي، حسن سير المشروع ونجاحه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم تاريخ 26/04/2018 تعميم الى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان
- تعميم رقم 3 تاريخ 27/04/2018 حماية شبكة الهاتف الثابت من القرصنة
- تعميم رقم 15 تاريخ 18/04/2018 تعميم الى جميع المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة التي تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة
- تعميم رقم 1186 تاريخ 12/04/2018 تحديد مدة إعفاء الجمعيات التعاونية الإسكانية من ضريبة الأملاك المبنية عن الوحدات التي يشغلها أعضاؤها قبل نقل الملكية اليهم.
- تعميم رقم 1657 تاريخ 21/05/2018 الرسم السنوي المقطوع على المكلفين الذين لم يزاولوا العمل فعلياً
- تعميم رقم 28 تاريخ 28/05/2018 تعديل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي.