تعميم رقم 1657 21/05/2018
الرسم السنوي المقطوع على المكلفين الذين لم يزاولوا العمل فعلياً
تعميم رقم 1657 تاريخ 21/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 31/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 1657
- التاريخ
- 21/05/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 25, 31/05/2018, ص. 3326-3328
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 1657 تاريخ 21/05/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على ما تقدم،
لا يتوجب على المكلفين الذين لم يزاولوا العمل فعلياً وتقدموا بالتصريح السنوي عن العام 2017 بنتيجة اعمال لا شيء، أو تم تكليفهم من قبل الوحدات الضريبية بغرامة عدم تقديم ذلك التصريح، تسديد الرسم السنوي المقطوع، شرط التقدم يتعهد في مهلة أقصاها 30/09/2018 أنهم لم يزاولو العمل خلال سنة 2017، وأنهم لن يزاولوه خلال سنة 2018، وأنهم سوف يعلمون الإدارة الضريبية فور معاودتهم العمل.
تتحقق الإدارة الضريبية من واقعة عدم مزاولة العمل الفعلي لهؤلاء المكلفين وتتخذ ما يلزم لتمكينهم من تقديم تصريح عدم مزاولة العمل إلكترونيا إعتبارا من العام 2018
مرفق: نموذج التعهد
حيث إن القانون رقم 173/2000 المعدل بالقانون رقم 20/2017 فرض، ابتداء من عام 2018، رسماً سنوياً مقطوعاً يتوجب تسديده من قبل المكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل،
وحيث إن هذا الرسم يفرض لقاء ممارسة أي من النشاطات الصناعية أو التجارية أو المالية أو المهنية وأيا كانت النتائج المالية لتلك النشاطات،
وحيث إن المكلفين الذين لم يزاولوا العمل فعلياً، صرح بعضهم تصريح عدم مزاولة العمل في حين أن البعض الآخر صرّح لا شيء، أو تم تكليفهم من قبل الوحدات الضريبية بغرامات الحد الأدنى لعدم التصريح عن عدم المزاولة أو عن تصاريح لا شيء،
وحيث إنه يقتضي مراعاة العدالة والمساواة بين المكلفين الذي لا يمارسون العمل فعلياً، بصرف النظر عن نموذج التصريح الذين يتقدمون به،
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 28 تاريخ 28/05/2018 تعديل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي.
- تعميم رقم 21 تاريخ 07/06/2018 وجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 3 تاريخ 27/04/2018 حماية شبكة الهاتف الثابت من القرصنة
- تعميم تاريخ 26/04/2018 تعميم الى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان
- تعميم رقم 17 تاريخ 24/04/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة في النطاق الإداري لمدينة بيروت بشأن التعاون مع مشروع فرز النفايات الورق والكرتون من المصدر
- تعميم رقم 23 تاريخ 22/06/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن رفع أعلام تحمل عبارة «لبنان بلا مخدرات وبلا إدمان»