Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 119 24/04/2018

تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان

قرار رقم 119 تاريخ 24/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 10/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
119
التاريخ
24/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 22, 10/05/2018, ص. 2977-2978
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 119 تاريخ 24/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955 م ولا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 87م/2015م (انتخاب المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان)،

بناء على توصية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بقراره رقم 42 تاريخ 14/4/2018م القاضي: «بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك".

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان اعتباراً من تاريخ 10/5/2018م ولمدة أقصاها نهاية العام 2018م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه وهم:

عن علماء الدين:

1- دانيال حسن بصبوص

2- غالب أمين شحادة

عن رجال القانون:

1- يحيى سمير علاء الدين

2- محمود احمد سيف الدين

عن المهندسين:

1- حسن محمد دمج

2- طارق حسام الدين شعبان

عن التجار:

1- حسام سعيد مشموشي

عن الملاكين:

1- محمد سليم العاكوم

عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية:

1- حمدان محمد خالد

الأعضاء الردفاء:

1- محي الدين مصطفى المعوش

2- أحمد سعيد فواز

المادة 2

ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شعبان 1439ه و24 نيسان 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018