Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 115 24/04/2018

تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف عكار

قرار رقم 115 تاريخ 24/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 10/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
115
التاريخ
24/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 22, 10/05/2018, ص. 2975
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 115 تاريخ 24/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 83م/2015م (انتخاب المجلس الإداري لأوقاف عكار)،

بناء على توصية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بقراره رقم 42 تاريخ 14/4/2018م القاضي: «بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك».

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف عكار اعتباراً من تاريخ 10/5/2018م ولمدة أقصاها نهاية العام 2018م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه وهم:

عن علماء الدين:

1- زياد محمد عدرة

2- محمد عبد الرزاق عبد القادر

عن رجال القانون:

1- وهيب حسن جواد

2- منير محمد بدر الحسيني

عن المهندسين:

1- نزار سليمان قاسم

2- مرسي سمير المصري

عن التجار:

1- خالد محمد عياش

عن الملاكين:

1- محمد سعيد الحاج

عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية:

1- أسامة عبد القادر الزعبي

الاعضاء الردفاء:

1- علي سموح الحسن

2- أحمد عبد القادر الرافعي

المادة 2

ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شعبان 1439ه و24 نيسان 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018