Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 114 24/04/2018

تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف طرابلس

قرار رقم 114 تاريخ 24/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 10/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
114
التاريخ
24/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 22, 10/05/2018, ص. 2974
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 114 تاريخ 24/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 82م/2015م (انتخاب المجلس الإداري لأوقاف طرابلس)،

بناء على توصية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بقراره رقم 42 تاريخ 14/4/2018م القاضي: «بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك".

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف طرابلس اعتباراً من تاريخ 10/5/2018 م ولمدة أقصاها نهاية العام 2018م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه وهم:

عن علماء الدين:

1- حسام محمد سعد سباط

2- محمد محمد طارق إمام

عن رجال القانون:

1- بلال سمير مولوي

2- توفيق محمود سلطان بصبوص

عن المهندسين:

1- شوقي محمد عدنان فتفت

2- عبد الرحمن محمد غسان الحج

عن التجار:

باسم محمد إحسان عساف

عن الملاكين:

1- نزيه محمد وهيب مقدم

عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية:

1- أحمد سعود محمد أمين هاجر

الأعضاء الردفاء:

1- جميل أحمد جبلاوي

2- عزمي فخر عنكليس

المادة 2

ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شعبان 1439ه و24 نيسان 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018