Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 113 24/04/2018

تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف بيروت

قرار رقم 113 تاريخ 24/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 10/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
24/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 22, 10/05/2018, ص. 2973-2974
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 24/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 81م/2015م (انتخاب المجلس الإداري لأوقاف بيروت)،

بناء على توصية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بقراره رقم 42 تاريخ 14/4/2018م القاضي: «بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك".

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف بيروت اعتباراً من تاريخ 10/5/2018م ولمدة أقصاها نهاية العام 2018 م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه وهم:

عن علماء الدين:

1- زهير شفيق الكبي

2- أحمد زكريا البابا

عن رجال القانون:

1- إبراهيم حسن صفصوف

2- حسن عفيف كشلي

عن المهندسين:

1- باسم سعد الدين العويني

2- محمد سعيد مصباح جزائرلي

عن التجار:

1- صالح أحمد دبيبو

عن الملاكين:

1- عمر خالد اسكندراني

عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية:

1- طارق زياد برازي

الأعضاء الردفاء:

1- عبد الله نجيب البراج

2- محمد ربيع توفيق قاطرجي

المادة 2

ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شعبان 1439ه و24 نيسان 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018