قرار مبدئي رقم 22 20/04/2018
تعديل القرار المبدئي رقم 13/30/2010 تاريخ 16/4/2010 المتعلق بالبكالوريوس علوم في علوم المختبرات الطبية Bachelor of Science in Medical Laboratory Sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 20/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 10/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 22
- التاريخ
- 20/04/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 22, 10/05/2018, ص. 2991-2992
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 20/04/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/2/1961
اسم الكلية: كلية العلوم الصحية وكلية الطب
اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في علوم المختبرات الطبية
Bachelor of Science in Medical Laboratory Sciences
تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في علوم المختبرات الطبية، التي تمنحها كلية العلوم الصحية وكلية الطب الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في علوم المختبرات الطبية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن 103 ارصدة نصف سنوية منها خمسون رصيدا على الاقل في مادة الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 20/04/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 11 - 32/97 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في القبالة Master en sciences maieutiques الصادرة عن كلية الطب - مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 20/04/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 9 - 32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالدبلوم في القبالة Diploîme de sage--femme الصادرة عن كلية الطب - مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 23/03/2018 متابعة دراسة المنهج التعليمي البريطاني في لبنان
- قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 09/03/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 5/12/2014 تاريخ 7/2/2014 المتعلق بالماستر في العلوم الكنسية Master in Ecclesiastical Sciences, Master en Sciences Ecclésiastiques الصادرة عن كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة
- قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 09/03/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 70/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بالماستر في العلوم المالية والاكتوارية Master en Sciences actuarielle et financiére الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 09/03/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 69/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بالماستر في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية Master en Analyse et probabilité pour les équations aux dérivées partielles