قرار مبدئي رقم 23 20/04/2018
تعديل القرار المبدئي رقم 11 - 32/97 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في القبالة Master en sciences maieutiques الصادرة عن كلية الطب - مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت
قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 20/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 10/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 23
- التاريخ
- 20/04/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 22, 10/05/2018, ص. 2992
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 20/04/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الطب - مدرسة القبالة
اسم المرجع: الماستر في القبالة Master en sciences maieutiques
تعتبر شهادة الماستر في القبالة Master en sciences maieutiques
التي تمنحها مدرسة القبالة التابعة لكلية الطلب في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لشهادة ماجيستير في القبالة وتخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بإجازة جامعية في القبالة لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات (او ستة فصول نصف سنوية) او ما يعادلها رسميا (180 رصيا أوروبيا)، وشرط ان لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة. ويمكن إعفاء حملة الدبلوم أو الاجازة في القبالة التي مدتها أربع سنوات من عدد من الأرصدة لا يتجاوز 60 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر اعلاه ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 20/04/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 13/30/2010 تاريخ 16/4/2010 المتعلق بالبكالوريوس علوم في علوم المختبرات الطبية Bachelor of Science in Medical Laboratory Sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 20/04/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 9 - 32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالدبلوم في القبالة Diploîme de sage--femme الصادرة عن كلية الطب - مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 23/03/2018 متابعة دراسة المنهج التعليمي البريطاني في لبنان
- قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 09/03/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 5/12/2014 تاريخ 7/2/2014 المتعلق بالماستر في العلوم الكنسية Master in Ecclesiastical Sciences, Master en Sciences Ecclésiastiques الصادرة عن كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة
- قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 09/03/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 70/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بالماستر في العلوم المالية والاكتوارية Master en Sciences actuarielle et financiére الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 09/03/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 69/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بالماستر في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية Master en Analyse et probabilité pour les équations aux dérivées partielles