Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 24 20/04/2018

تعديل القرار المبدئي رقم 9 - 32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالدبلوم في القبالة Diploîme de sage--femme الصادرة عن كلية الطب - مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت

قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 20/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 10/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
24
التاريخ
20/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 22, 10/05/2018, ص. 2992-2993
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 20/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الطب - مدرسة القبالة

المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 19/2/1987

اسم الشهادة: الدبلوم في القبالة Diploîme de sage--femme

تعتبر شهادة الدبلوم في القبالة Diploîme de sage--femme التي تمنحها مدرسة القبالة التابعة لكلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة في القبالة شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن اربع سنوات جامعية (أو ثمانية فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 240 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن إعفاء الطلاب الذين تابعوا دراسة الاجازة في التمريض في مؤسسات التعليم العالي المعترف بها رسميا، من عدد الارصدة لا يتجاوز ال 90 رصيدا. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018