تعميم رقم 23 22/06/2018
تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن رفع أعلام تحمل عبارة «لبنان بلا مخدرات وبلا إدمان»
تعميم رقم 23 تاريخ 22/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 23
- التاريخ
- 22/06/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 29, 28/06/2018, ص. 3732
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 23 تاريخ 22/06/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث ان مؤشرات تعاطي المخدرات بين الناشئة تعد من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع والصحة لما لها من عواقب وخيمة تهدد مصدراً من أهم المصادر البيئية المتاحة للتنمية وهو المصدر البشري،
وبما ان وزارة الصحة العامة تقوم بالتحضير لإطلاق الحملة الوطنية للتوعية من المخدرات وآثارها السلبية على الشباب والمجتمع، وذلك إبتداء من 26/6/2018
ولما كانت هذه الحملة تتضمن رسائل تشجيعية للشباب والأهل للإطلاع على مخاطر المخدرات وأسبابه وأعراضه وذلك لتفادي الوقوع في هذه الآفة التي تدمر الشباب والمجتمع، كما تهدف لتشجيع متعاطي المخدرات على طلب المساعدة للتخلص من هذا المرض، وتوجيه رسائل للمجتمع لتقبل اندماج متعاطي المخدرات فيه بعد تلقيه العلاج اللازم وشفائه التام،
لذلك،
يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات رفع علم أبيض يعلق قرب/ تحت العلم اللبناني يحمل عبارة «لبنان بلا مخدرات، بلا إدمان»، وذلك ابتداء من تاريخ 26/6/2018 (اليوم العالمي للتوعية عن المخدرات) حتى تاريخ 30/6/2018، حيث ستقوم وزارة الصحة العامة بتزويد الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بالعلم (بدون سارية).
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 24 تاريخ 28/06/2018 توضيح التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد إعتبار الحكومة مُستقيلة
- تعميم رقم 21 تاريخ 07/06/2018 وجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 28 تاريخ 28/05/2018 تعديل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي.
- تعميم رقم 1657 تاريخ 21/05/2018 الرسم السنوي المقطوع على المكلفين الذين لم يزاولوا العمل فعلياً
- تعميم رقم 3 تاريخ 27/04/2018 حماية شبكة الهاتف الثابت من القرصنة
- تعميم تاريخ 26/04/2018 تعميم الى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان