Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12985 16/01/2019

لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 12985 تاريخ 16/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12985
التاريخ
16/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2019, ص. 322-323
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12985 تاريخ 16/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول:

1 - المؤسسة المالية العربية ش.م.ل.

2

3

4

5 - الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل.

6 - سوجيليز لبنان ش.م.ل.

7 - مؤسسة الاستثمارات المالية ش.م.ل.

8 - شركة لبنان المالية ش.م.ل.

9 - بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.

10 - فيدوس ش.م.ل.

11 - كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.

12 - شركة ليبانون انفست ش.م.ل.

13 - غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل.

14 - ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.

15 -

16

17 - شركة أريبا ش.م.ل.

18

20

21

22 - اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب)

23 - ب.ل.س. فايننس ش.م.ل.

24 - حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل.

25

26 - شركة الاعتماد المالي ش.م.ل.

27 - شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوس

طة

29 - الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. - سوليفاك ش.م.ل.

30

31

32 - كراديت تراست ش.م.ل

33

34 - مينا كابيتال ش.م.ل.

35 - شركة أيش.أس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.

36 - كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل.

37

38

39 - أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة)

40 - الاعتماد المالي إنفست ش.م.ل.

41 - الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل. (مجموعة أرزان)

42 - كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.

43 - «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.

44 - ك.أ. أندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.

45 -

46 - بوغوفينانس ش.م.ل.

47 -

48 - شركة كريديليز ش.م.ل.

49 - فيتاس ش.م.ل.

50 -

51 - ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.

52 -

53 - ال سي بي فايننس ش.م.ل.

54 -

55 -

56 -

57 - أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل.

58 - مور كابيتال ش.م.ل.

59 -

60 -

61 - سي.اس.سي.فايننس ش.م.ل.

62 - اكسيليس فايننس ش.م.ل.

63 -

64 -

65 - شركة إمكان المالية ش.م.ل.

66 -

67 - الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.

68 - شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ»

69 -

70 - أوبتيموم إنفست ش.م.ل.

71 -

72 - سي سي انفستمنت ش.م.ل.

73 -

74 - شركة الأرز ش.م.ل.

19 - FNB Capital ش.م.ل.

28 - FNB Finance S.A.L.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019