مذكرة 11/01/2019
تعديل الجدول المتعلق بالقيود المفروضة من قبل جانب وزارة الصحة العامة لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين إدارة الجمارك بتاريخ 5 أيلول 2017
مذكرة تاريخ 11/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 11/01/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 24/01/2019, ص. 124-168
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 11/01/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: كتابا جانب وزارة الصحة العامة رقم 24063/1/18، تاريخ 10 تشرين الأول و24 كانون الأول 2018 .
إشارة الى الموضوع والمرجع المنوه بهما في المرجع أعلاه، وعطفا على مذكرتنا بذات الرقم، تاريخ 24 نيسان 2018، وتنفيذا لمضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة الجمارك ووزارة الصحة العامة بتاريخ 5 أيلول 2017 (مفهوم النافذة الواحدة)، قرر المجلس الأعلى للجمارك في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 كانون الثاني 2018 تعديل الجدول المتعلق بالقيود المفروضة من قبل جانب وزارة الصحة العامة على بعض أنواع البضائع في حالات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والترانزيت ليصبح على الشكل التالي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة رقم 16 تاريخ 17/01/2019 إعفاء وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين من الرسوم الجمركية
- مذكرة تاريخ 30/01/2019 تعديل آلية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة ما بين إدارات الجمارك والوزارات المعنية لتطبيق النافذة الواحدة Single Window
- مذكرة تاريخ 12/03/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نايف كامل فرح».
- مذكرة تاريخ 12/03/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «جورج انطوان حبيب».
- مذكرة تاريخ 12/03/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي».
- مذكرة تاريخ 08/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «يعقوب حسن القيسي».