Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 11/01/2019

تعديل الجدول المتعلق بالقيود المفروضة من قبل جانب وزارة الصحة العامة لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين إدارة الجمارك بتاريخ 5 أيلول 2017

مذكرة تاريخ 11/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
11/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2019, ص. 124-168
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 11/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: كتابا جانب وزارة الصحة العامة رقم 24063/1/18، تاريخ 10 تشرين الأول و24 كانون الأول 2018 .

إشارة الى الموضوع والمرجع المنوه بهما في المرجع أعلاه، وعطفا على مذكرتنا بذات الرقم، تاريخ 24 نيسان 2018، وتنفيذا لمضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة الجمارك ووزارة الصحة العامة بتاريخ 5 أيلول 2017 (مفهوم النافذة الواحدة)، قرر المجلس الأعلى للجمارك في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 كانون الثاني 2018 تعديل الجدول المتعلق بالقيود المفروضة من قبل جانب وزارة الصحة العامة على بعض أنواع البضائع في حالات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والترانزيت ليصبح على الشكل التالي:

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019