مذكرة 12/03/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نايف كامل فرح».
مذكرة تاريخ 12/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 14/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 12/03/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 14, 14/03/2019, ص. 814
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 12/03/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الموضوع:إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نايف كامل فرح».
المرجع:إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 532/2019 تاريخ 14/1/2019,
بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «نايف كامل فرح»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا شطب إسم كل من المستخدمين زياد نايف فرح، نصري محمود نعيم، حسن علي حمصي، وليد ديب رحمه وشربل ميشال محفوظ عن لائحة مستخدمي المخلص المتوفي نايف كامل فرح.
يقتضى أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 12/03/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «جورج انطوان حبيب».
- مذكرة تاريخ 12/03/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي».
- مذكرة تاريخ 30/01/2019 تعديل آلية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة ما بين إدارات الجمارك والوزارات المعنية لتطبيق النافذة الواحدة Single Window
- مذكرة رقم 16 تاريخ 17/01/2019 إعفاء وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين من الرسوم الجمركية
- مذكرة تاريخ 08/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «يعقوب حسن القيسي».
- مذكرة تاريخ 08/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «محمد محمود الشعار».