Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 30/01/2019

تعديل آلية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة ما بين إدارات الجمارك والوزارات المعنية لتطبيق النافذة الواحدة Single Window

مذكرة تاريخ 30/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 07/02/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
30/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 7, 07/02/2019, ص. 361-366
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 30/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

إشارة الى الموضوع والمرجع المنوه بهما في المرجع أعلاه، قرر المجلس الأعلى للجمارك في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 كانون الثاني 2019 تعديل آلية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة ما بين إدارات الجمارك والوزارات المعنية لتطبيق النافذة الواحدة، الصادرة بموجب كتابه رقم 6586/2017، تاريخ 17 تشرين الاول 2017، وذلك تلافياً للعراقيل الناجمة أثناء التطبيق التجريبي لمفهوم النافذة الواحدة، لتصبح على الشكل التالي:

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019