مذكرة 30/01/2019
تعديل آلية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة ما بين إدارات الجمارك والوزارات المعنية لتطبيق النافذة الواحدة Single Window
مذكرة تاريخ 30/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 07/02/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 30/01/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 7, 07/02/2019, ص. 361-366
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 30/01/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
إشارة الى الموضوع والمرجع المنوه بهما في المرجع أعلاه، قرر المجلس الأعلى للجمارك في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 كانون الثاني 2019 تعديل آلية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة ما بين إدارات الجمارك والوزارات المعنية لتطبيق النافذة الواحدة، الصادرة بموجب كتابه رقم 6586/2017، تاريخ 17 تشرين الاول 2017، وذلك تلافياً للعراقيل الناجمة أثناء التطبيق التجريبي لمفهوم النافذة الواحدة، لتصبح على الشكل التالي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة رقم 16 تاريخ 17/01/2019 إعفاء وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين من الرسوم الجمركية
- مذكرة تاريخ 11/01/2019 تعديل الجدول المتعلق بالقيود المفروضة من قبل جانب وزارة الصحة العامة لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين إدارة الجمارك بتاريخ 5 أيلول 2017
- مذكرة تاريخ 12/03/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نايف كامل فرح».
- مذكرة تاريخ 12/03/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «جورج انطوان حبيب».
- مذكرة تاريخ 12/03/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي».
- مذكرة تاريخ 08/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «يعقوب حسن القيسي».