مذكرة 12/03/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «جورج انطوان حبيب».
مذكرة تاريخ 12/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 14/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 12/03/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 14, 14/03/2019, ص. 814
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 12/03/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الموضوع:إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «جورج انطوان حبيب».
المرجع:إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 1850/2019 تاريخ 1/2/2019,
بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «جورج انطوان حبيب»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا شطب إسم المستخدم حاتم مصطفى نظام عن لائحة مستخدمي المخلص المتوفي جورج انطوان حبيب.
يقتضى أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 12/03/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نايف كامل فرح».
- مذكرة تاريخ 12/03/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي».
- مذكرة تاريخ 30/01/2019 تعديل آلية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة ما بين إدارات الجمارك والوزارات المعنية لتطبيق النافذة الواحدة Single Window
- مذكرة رقم 16 تاريخ 17/01/2019 إعفاء وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين من الرسوم الجمركية
- مذكرة تاريخ 08/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «يعقوب حسن القيسي».
- مذكرة تاريخ 08/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «محمد محمود الشعار».