Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 12/03/2019

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي».

مذكرة تاريخ 12/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 14/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
12/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 14, 14/03/2019, ص. 814-815
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 12/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

الموضوع:شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي».

المرجع:إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 7331 - 1146/2017 تاريخ 31/12/2018

بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي»، من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019