مذكرة 12/03/2019
شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي».
مذكرة تاريخ 12/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 14/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 12/03/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 14, 14/03/2019, ص. 814-815
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 12/03/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الموضوع:شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي».
المرجع:إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 7331 - 1146/2017 تاريخ 31/12/2018
بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي»، من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 12/03/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نايف كامل فرح».
- مذكرة تاريخ 12/03/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «جورج انطوان حبيب».
- مذكرة تاريخ 30/01/2019 تعديل آلية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة ما بين إدارات الجمارك والوزارات المعنية لتطبيق النافذة الواحدة Single Window
- مذكرة رقم 16 تاريخ 17/01/2019 إعفاء وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين من الرسوم الجمركية
- مذكرة تاريخ 08/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «يعقوب حسن القيسي».
- مذكرة تاريخ 08/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «محمد محمود الشعار».