تعميم رقم 3 22/01/2019
تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات بشأن التعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث والحد منها لدى رئاسة مجلس الوزراء
تعميم رقم 3 تاريخ 22/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 22/01/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5, 31/01/2019, ص. 242
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 3 تاريخ 22/01/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات بشأن التعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث والحد منها لدى رئاسة مجلس الوزراء.
بما أن وحدة إدارة مخاطر الكوارث، تعمل خلال الحالات الطارئة كمركز وطني لعمليات الطوارئ، من خلال غرفة العمليات المركزية، وتنسق مع لجان إدارة الكوارث والأزمات لدى كافة الوزارات والمحافظات وغرف عمليات الجيش وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والصليب الأحمر، وتكون مهامها خارج الحالات الطارئة تجميع المعلومات وإقامة الدراسات بالإضافة الى حملات التوعية والتنسيق والتدابير الإحترازية وتطوير وتحسين أجهزة الإنذار المبكر والابقاء على الجهوزية التامة لمعالجة المخاطر،
وفي هذا الإطار صدر عن رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 41/2013 تاريخ 18/2/2013 المتعلق بإنشاء لجنة لدى رئاسة مجلس الوزراء لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية والقرار رقم 68/2018 تاريخ 12/06/2018 المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية لوضع خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث على أنواعها،
ولِما للتعاون والتنسيق بين كافة المعنيين من أهمية قصوى لتدارك أخطار الكوارث والإستعداد لها ومواجهتها،
لذلك،
يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والبلديات وإتحاد البلديات، التعاون والتنسيق مع فريق عمل وحدة إدارة مخاطر الكوارث المكلف، فيما يلزم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 7 تاريخ 20/03/2019 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق بضرورة إعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية عن العروض المقدمة لسلع أجنبية
- تعميم رقم 19 تاريخ 09/04/2019 إضافة أحكام قانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب على كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية للسنة الثالثة الثانوية لجميع الفروع في الدروس الاول والثاني والرابع من المحور الرابع: «المواطن والانتخابات» الوارد في الصفحات من 82 الى 107
- تعميم رقم 7 تاريخ 16/05/2019 التقدم بالتقارير الدورية حول المراقبة الذاتية المنصوص عنها في المادة 42 من القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 لمحطّات تكرير المياه المبتذلة الناتجة عن المؤسسات الخاصة
- تعميم رقم 6 تاريخ 20/06/2019 دعوة لدعم جمعية Lyan Foundation
- تعميم رقم 19 تاريخ 01/07/2019 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تجديد عقود المتعاقدين أو تمديدها
- تعميم رقم 20 تاريخ 11/07/2019 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وكافة الهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة بشأن تحضير الموازنة العامة والموازنات الملحقة سنوياً