Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 19 09/04/2019

إضافة أحكام قانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب على كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية للسنة الثالثة الثانوية لجميع الفروع في الدروس الاول والثاني والرابع من المحور الرابع: «المواطن والانتخابات» الوارد في الصفحات من 82 الى 107

تعميم رقم 19 تاريخ 09/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/04/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
19
التاريخ
09/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/04/2019, ص. 1508-1533
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 19 تاريخ 09/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعد صدور قانون الانتخابات تحت رقم 44/2017 بتاريخ 17/6/2017،

يطلب الى المسؤولين في الثانويات والى مديري المدارس المعنية ما يلي:

أولاً: استبدال الدروس الأول والثاني والرابع من المحور الرابع: المواطن والانتخابات، الوارد في كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية للسنة الثالثة الثانوية لجميع الفروع من الصفحة 82 الى الصفحة 107 بالدروس الجديدة المرفق ربطا.

ثانياً: تفويض رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019