تعميم رقم 19 09/04/2019
إضافة أحكام قانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب على كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية للسنة الثالثة الثانوية لجميع الفروع في الدروس الاول والثاني والرابع من المحور الرابع: «المواطن والانتخابات» الوارد في الصفحات من 82 الى 107
تعميم رقم 19 تاريخ 09/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/04/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 19
- التاريخ
- 09/04/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 22, 18/04/2019, ص. 1508-1533
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 19 تاريخ 09/04/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بعد صدور قانون الانتخابات تحت رقم 44/2017 بتاريخ 17/6/2017،
يطلب الى المسؤولين في الثانويات والى مديري المدارس المعنية ما يلي:
أولاً: استبدال الدروس الأول والثاني والرابع من المحور الرابع: المواطن والانتخابات، الوارد في كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية للسنة الثالثة الثانوية لجميع الفروع من الصفحة 82 الى الصفحة 107 بالدروس الجديدة المرفق ربطا.
ثانياً: تفويض رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 7 تاريخ 20/03/2019 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق بضرورة إعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية عن العروض المقدمة لسلع أجنبية
- تعميم رقم 7 تاريخ 16/05/2019 التقدم بالتقارير الدورية حول المراقبة الذاتية المنصوص عنها في المادة 42 من القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 لمحطّات تكرير المياه المبتذلة الناتجة عن المؤسسات الخاصة
- تعميم رقم 6 تاريخ 20/06/2019 دعوة لدعم جمعية Lyan Foundation
- تعميم رقم 3 تاريخ 22/01/2019 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات بشأن التعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث والحد منها لدى رئاسة مجلس الوزراء
- تعميم رقم 19 تاريخ 01/07/2019 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تجديد عقود المتعاقدين أو تمديدها
- تعميم رقم 20 تاريخ 11/07/2019 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وكافة الهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة بشأن تحضير الموازنة العامة والموازنات الملحقة سنوياً