تعميم رقم 7 20/03/2019
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق بضرورة إعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية عن العروض المقدمة لسلع أجنبية
تعميم رقم 7 تاريخ 20/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 7
- التاريخ
- 20/03/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 15, 21/03/2019, ص. 845-846
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 7 تاريخ 20/03/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفاً على التعميم رقم 2/97 تاريخ 18/1/1997 المتعلق بالطلب الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بضرورة اشراك الصناعات الوطنية بالصفقات العمومية شرط إستيفائها الشروط الفنية المطلوبة والمحددة في دفاتر الشروط.
وبما ان بعض الإدارات العامة والمؤسسات العامة ما زالت لا تقوم عند وضع دفاتر شروط التلزيمات أو عند فض العروض بتطبيق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء التي تعطي حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان عن السلع الأجنبية، لا سيما احكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية التي تعطي للعروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة عشرة بالمية عن العروض المقدمة لسلع اجنبية.
ولما كانت الحكومة بصدد تنمية الإنتاج الوطني وإعطاء الأفضلية للسلع المحلية عن السلع الأجنبية.
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات أو عند فض العروض إعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان لا سيما السلع التي حددت أو تحدد انواعها والشروط التي يجب ان تتوفر فيها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء.
كما يطلب الى المؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها رفع تقرير فصلي الى رئاسة مجلس الوزراء عن الصفقات التي تجريها يبين مدى تقيدها بهذا التعميم وذلك وفقا للاصول القانونية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 19 تاريخ 09/04/2019 إضافة أحكام قانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب على كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية للسنة الثالثة الثانوية لجميع الفروع في الدروس الاول والثاني والرابع من المحور الرابع: «المواطن والانتخابات» الوارد في الصفحات من 82 الى 107
- تعميم رقم 3 تاريخ 22/01/2019 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات بشأن التعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث والحد منها لدى رئاسة مجلس الوزراء
- تعميم رقم 7 تاريخ 16/05/2019 التقدم بالتقارير الدورية حول المراقبة الذاتية المنصوص عنها في المادة 42 من القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 لمحطّات تكرير المياه المبتذلة الناتجة عن المؤسسات الخاصة
- تعميم رقم 6 تاريخ 20/06/2019 دعوة لدعم جمعية Lyan Foundation
- تعميم رقم 19 تاريخ 01/07/2019 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تجديد عقود المتعاقدين أو تمديدها
- تعميم رقم 20 تاريخ 11/07/2019 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وكافة الهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة بشأن تحضير الموازنة العامة والموازنات الملحقة سنوياً