Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 08/05/2019

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «محمد محمود الشعار».

مذكرة تاريخ 08/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/05/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
08/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 26, 16/05/2019, ص. 1799
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 08/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 4980/2015 - 2875/2018 تاريخ 16/1/2019.

بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «محمد محمود الشعار» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019