مذكرة 08/05/2019
شطب إسم مخلص البضائع المرخص «محمد محمود الشعار».
مذكرة تاريخ 08/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/05/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 08/05/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 26, 16/05/2019, ص. 1799
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 08/05/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 4980/2015 - 2875/2018 تاريخ 16/1/2019.
بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «محمد محمود الشعار» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 08/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «يعقوب حسن القيسي».
- مذكرة تاريخ 10/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «جورج الياس الفغالي».
- مذكرة تاريخ 10/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «وليد عبد الوهاب نقيب».
- مذكرة تاريخ 06/06/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه».
- مذكرة تاريخ 28/06/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي».
- مذكرة رقم 1633 تاريخ 01/07/2019 تأدية رسم الطابع المالي على رخص البناء في المحتسبيات