Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 10/05/2019

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «وليد عبد الوهاب نقيب».

مذكرة تاريخ 10/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/05/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
10/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 26, 16/05/2019, ص. 1800
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 10/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 537/2017 تاريخ 19/12/2018.

بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «وليد عبد الوهاب نقيب» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة، وعليه قررنا إلغاء البطاقة الشخصية العائدة له.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019