مذكرة 28/06/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي».
مذكرة تاريخ 28/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 04/07/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 28/06/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 33, 04/07/2019, ص. 2209
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 28/06/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الموضوع: إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي».
المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 9724/2019 تاريخ 14/6/2019.
بإحالتها المبينه في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا شطب إسم المستخدم روجيه ميشال طبنجي عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي ميشال أنيس طبنجي، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهما في ملفهما الشخصي.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة رقم 1633 تاريخ 01/07/2019 تأدية رسم الطابع المالي على رخص البناء في المحتسبيات
- مذكرة تاريخ 16/07/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «غازي عبد الحميد لاوند».
- مذكرة تاريخ 06/06/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه».
- مذكرة تاريخ 30/07/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «حسن يوسف جانبين».
- مذكرة تاريخ 06/08/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «محمد مصطفى عفيف علم الدين»
- مذكرة تاريخ 10/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «جورج الياس الفغالي».