Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 28/06/2019

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي».

مذكرة تاريخ 28/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 04/07/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
28/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 33, 04/07/2019, ص. 2209
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 28/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

الموضوع: إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي».

المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 9724/2019 تاريخ 14/6/2019.

بإحالتها المبينه في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا شطب إسم المستخدم روجيه ميشال طبنجي عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي ميشال أنيس طبنجي، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهما في ملفهما الشخصي.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019