Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 10/05/2019

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «جورج الياس الفغالي».

مذكرة تاريخ 10/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/05/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
10/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 26, 16/05/2019, ص. 1799-1800
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 10/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 423/2018 تاريخ 28/12/2018.

بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «جورج الياس الفغالي» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019