Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 28 28/08/2019

الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن رفع اعلام ضمن حملة التوعية من سرطان الثدي

تعميم رقم 28 تاريخ 28/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
28
التاريخ
28/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/09/2019, ص. 2993
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 28 تاريخ 28/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

دعماً للجهود المبذولة في إطار الحملة الوطنية للتوعية من سرطان الثدي والكشف المبكر عنه، بالتعاون مع الجمعيات الطبية والعلمية،

يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات رفع علم أبيض يُعلّق قرب/ تحت العلم اللبناني يحمل أرزة محاطة بشريط الحملة الزهري ويحمل عبارة: «ما تترددي، اعملي الصورة وطمني بالك»، وذلك ابتداء من 1/10/2019 ولغاية 31/1/2020 حيث ستقوم وزارة الصحة العامة بتزويد الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بالعلم (بدون سارية).

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019