تعميم رقم 28 28/08/2019
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن رفع اعلام ضمن حملة التوعية من سرطان الثدي
تعميم رقم 28 تاريخ 28/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 28
- التاريخ
- 28/08/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 05/09/2019, ص. 2993
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 28 تاريخ 28/08/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
دعماً للجهود المبذولة في إطار الحملة الوطنية للتوعية من سرطان الثدي والكشف المبكر عنه، بالتعاون مع الجمعيات الطبية والعلمية،
يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات رفع علم أبيض يُعلّق قرب/ تحت العلم اللبناني يحمل أرزة محاطة بشريط الحملة الزهري ويحمل عبارة: «ما تترددي، اعملي الصورة وطمني بالك»، وذلك ابتداء من 1/10/2019 ولغاية 31/1/2020 حيث ستقوم وزارة الصحة العامة بتزويد الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بالعلم (بدون سارية).
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 26 تاريخ 27/08/2019 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق العامة بشأن ترشيد الإستهلاك
- تعميم رقم 30 تاريخ 04/09/2019 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تمول جزئياً أو كلياً من الدولة
- تعميم رقم 6 تاريخ 16/09/2019 وجوب اعلان اسعار الكتب المدرسية بالليرة اللبنانية
- تعميم رقم 7 تاريخ 25/09/2019 لتوحيد المعلومات المتعلقة بالجمعيات الرياضية فيما بينها وبين الاتحادات الرياضية،
- تعميم رقم 31 تاريخ 26/09/2019 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن حصرية مراسلة النائب العام لدى محكمة التمييز في القضايا ذات الطابع الجزائي
- تعميم رقم 32 تاريخ 26/09/2019 تعميم الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى المحتسب المركزي في كل من إدارة الجمارك والإدارات ذات الموازنات الملحقة والى الإدارات العامة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف والدفع