تعميم رقم 26 27/08/2019
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق العامة بشأن ترشيد الإستهلاك
تعميم رقم 26 تاريخ 27/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/08/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 26
- التاريخ
- 27/08/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 41, 29/08/2019, ص. 2937-2938
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 26 تاريخ 27/08/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بما أن أهم اهداف التنمية المستدامة هو العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى نتمكن من إتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للاجيال القادمة.
وبما أنه بات من الضروري ترشيد كافة أنواع الإستهلاك من اجل تحقيق أهد اف هذه الخطة لا سيما إستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه والأوراق.
وبما أنَّ جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمرافق العامة معنية بالسعي لتحقيق هذه الأهداف، الامر الذي يساهم بسياسة ترشيد الانفاق وتجنب هدر المال العام.
لذلك، نطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاداتها والمجالس والهيئات والصناديق بضرورة التقيد بترشيد الإستهلاك من أجل تحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة التي التزم بها لبنان وأقرتها الأمم المتحدة بعنوان «تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، بالاضافة الى تعميم الملصق المرفق.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 28 تاريخ 28/08/2019 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن رفع اعلام ضمن حملة التوعية من سرطان الثدي
- تعميم رقم 30 تاريخ 04/09/2019 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تمول جزئياً أو كلياً من الدولة
- تعميم رقم 6 تاريخ 16/09/2019 وجوب اعلان اسعار الكتب المدرسية بالليرة اللبنانية
- تعميم رقم 7 تاريخ 25/09/2019 لتوحيد المعلومات المتعلقة بالجمعيات الرياضية فيما بينها وبين الاتحادات الرياضية،
- تعميم رقم 31 تاريخ 26/09/2019 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن حصرية مراسلة النائب العام لدى محكمة التمييز في القضايا ذات الطابع الجزائي
- تعميم رقم 32 تاريخ 26/09/2019 تعميم الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى المحتسب المركزي في كل من إدارة الجمارك والإدارات ذات الموازنات الملحقة والى الإدارات العامة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف والدفع