مذكرة 05/09/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «خليل توفيق طويلي».
مذكرة تاريخ 05/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 05/09/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 44, 19/09/2019, ص. 3223-3224
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 05/09/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 14762/2019 تاريخ 5/9/2019.
بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «خليل توفيق طويلي»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا شطب إسم كل من المستخدمين: جوزف سركيس ملحم، محمد سعد الدين أزعر، ببينا خليل طويلي وعدنان عبد ونوس عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي خليل توفيق طويلي، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهم في ملفه الشخصي.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 06/08/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «محمد مصطفى عفيف علم الدين»
- مذكرة تاريخ 30/07/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «حسن يوسف جانبين».
- مذكرة تاريخ 16/07/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «غازي عبد الحميد لاوند».
- مذكرة رقم 1633 تاريخ 01/07/2019 تأدية رسم الطابع المالي على رخص البناء في المحتسبيات
- مذكرة تاريخ 28/06/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي».
- مذكرة تاريخ 26/11/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «انطوان بطرس كرم».