مذكرة 06/08/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «محمد مصطفى عفيف علم الدين»
مذكرة تاريخ 06/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/08/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 06/08/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 39, 15/08/2019, ص. 2869
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 06/08/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: إحالة رئاسة الإقليم في طرابلس رقم 1663/2019 تاريخ 8/5/2019 .
بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا رئاسة الإقليم في طرابلس بوفاة مخلص البضائع المرخص «محمد مصطفى عفيف علم الدين»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكما.
كما قررنا شطب إسم المستخدم عزت توفيق طبيعات عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي محمد مصطفى عفيف علم الدين، ودعوة رئاسة الإقليم في طرابلس إلى العمل على استرجاع البطاقة الشخصية العائدة للمستخدم المذكور، وذلك بعدما قررنا حفظ البطاقة الشخصية العائدة للمخلص المتوفي في ملفه الشخصي.
يقتضى أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 30/07/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «حسن يوسف جانبين».
- مذكرة تاريخ 16/07/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «غازي عبد الحميد لاوند».
- مذكرة تاريخ 05/09/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «خليل توفيق طويلي».
- مذكرة رقم 1633 تاريخ 01/07/2019 تأدية رسم الطابع المالي على رخص البناء في المحتسبيات
- مذكرة تاريخ 28/06/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي».
- مذكرة تاريخ 06/06/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه».