مذكرة 16/07/2019
شطب إسم مخلص البضائع المرخص «غازي عبد الحميد لاوند».
مذكرة تاريخ 16/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 25/07/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 16/07/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 25/07/2019, ص. 2538-2539
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 16/07/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 3351/2018 - 1639/2019 تاريخ 2/5/2019.
بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «غازي عبد الحميد لاوند» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
علما أنه وبموجب مذكرتنا رقم 13006/2018 تاريخ 1/4/2019، قررنا إلغاء البطاقة الشخصية العائدة للمخلص المذكور.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 30/07/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «حسن يوسف جانبين».
- مذكرة رقم 1633 تاريخ 01/07/2019 تأدية رسم الطابع المالي على رخص البناء في المحتسبيات
- مذكرة تاريخ 28/06/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي».
- مذكرة تاريخ 06/08/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «محمد مصطفى عفيف علم الدين»
- مذكرة تاريخ 06/06/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه».
- مذكرة تاريخ 05/09/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «خليل توفيق طويلي».