Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 121 20/11/2019

تعديل القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 (يتعلق بفرض إجازة مسبقة على إستيراد البطاطا التشيبس المصنعة أو نصف المصنعة)

قرار رقم 121 تاريخ 20/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 05/12/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
20/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 56, 05/12/2019, ص. 3999
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 20/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وملحقاته(يتعلق بفرض إجازة مسبقة على إستيراد البطاطا التشيبس المصنعة أو نصف المصنعة)،

بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/1/2020.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/11/2019 وزير الصناعة وائل ابو فاعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019