المادة 1
تمدد لغاية 27/11/2019 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.
قرار رقم 960 21/11/2019
قرار رقم 960 تاريخ 21/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القرارات: 805/1 تاريخ 21/10/2019، و827/1 تاريخ 29/10/2019 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 27/11/2019 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة