Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 957 21/11/2019

تمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقاً لأحكام الباب الثالث التي تنتهي بتاريخ 31/10/2019

قرار رقم 957 تاريخ 21/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
957
التاريخ
21/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3939
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1002 تاريخ 02/12/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 957 تاريخ 21/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادتين 9 و103 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القرار رقم 915/1 تاريخ 05/11/2019 (تمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقاً لأحكام الباب الثالث التي تنتهي بتاريخ 31/10/2019)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 27/11/2019 ضمناً مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقاً لأحكام الباب الثالث التي تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها خلال الفترة من 17/10/2019 ولغاية 31/10/2019 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019