Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 958 21/11/2019

تمديد مهل تقديم التصريح عن الاموال والحقوق التي آلت بطريق الارث أو الوصية أو الوقف أو الهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة

قرار رقم 958 تاريخ 21/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
958
التاريخ
21/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3939
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1002 تاريخ 02/12/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 958 تاريخ 21/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (فرض رسم الانتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 922/1 تاريخ 7/11/2019 (تمديد مهل تقديم التصريح عن الأموال والحقوق التي آلت بطريق الارث والوصية والوقف والهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 27/11/2019 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن الاموال والحقوق التي آلت بطريق الارث أو الوصية أو الوقف أو الهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة وذلك بالنسبة للتصاريح والمستندات التي انتهت مهلتها خلال الفترة بين 18/10/2019 و30/10/2019 ضمناً.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019