المادة 1
تمدد مهلة الإستفادة من أحكام المادة 68 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لغاية 27/11/2019 ضمنا.
قرار رقم 961 21/11/2019
قرار رقم 961 تاريخ 21/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادتين 9 و103 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لا سيما المادة 68 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 652/1 تاريخ 3/9/2019 (إعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة)،
بناء على القرار رقم 913/1 تاريخ 05/11/2019 (تمديد مهلة تقديم طلبات إعادة جدولة برامج التقسيط)،
بناء على إقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يلي:
تمدد مهلة الإستفادة من أحكام المادة 68 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لغاية 27/11/2019 ضمنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة