Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 346 04/03/2020

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة يحمر ـ قضاء البقاع الغربي

قرار رقم 346 تاريخ 04/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
346
التاريخ
04/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/2020, ص. 823
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 346 تاريخ 04/03/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ البقاع رقـم 58/4 تـاريــخ 20/1/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّـن السيد سمير حسين عباس، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة يحمر مختارا بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد محمد توفيق أحمد الخطيب وذلك لإتمام مدة الولاية

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020