Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 85 04/03/2020

تمديد مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون الـمقيمون في لبنان

قرار رقم 85 تاريخ 04/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
04/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/2020, ص. 825-826
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 04/03/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته) قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 82 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/3/2020 ضمناً، مـهـلـة التصـريـح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون الـمقيمون في لبنان والتي يقبضونها في الخارج أو يحولونها الى الخارج، ويتوجب تأدية الضريبة الـمتوجبة على تلك الإيرادات قبل 1/4/2020.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لوزارة الـمالية.

4 آذار 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020