Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 35 10/10/2020

تعميم الى جميع الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة المعنية والبلديات بشأن مكافحة ظاهرة تخزين المحروقات

تعميم رقم 35 تاريخ 10/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 15/10/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
35
التاريخ
10/10/2020
الجريدة الرسمية
العدد 40, 15/10/2020, ص. 1639
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 35 تاريخ 10/10/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

عطفا على التعميم رقم 28/2020 تاريخ 13/8/2020، والذي يطلب فيه من جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اجراء الكشف اللازم على مستودعاتها وامكنة تخزين اي مواد كيميائية، سريعة الاشتعال متفجرة سامة او خطرة، وايداع النتيجة النيابة العامة التمييزية بموجب جداول تتضمن نوعية تلك المواد وكمياتها وامكنة تخزينها، ليصار الى تكليف من يلزم للكشف عليها والتثبت من وضعها وحالتها واستيفائها للشروط العلمية المطلوبة،

وبعد انتشار ظاهرة تخزين المحروقات لدى الشركات الخاصة والافراد لاهداف مختلفة،

وبالنظر لتداعيات هذا التخزين الخطر وما ينتج عنه من حوادث،

يطلب من جميع الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة المعنية والبلديات اتخاذ اقصى الاجراءات والتدابير الحازمة التي تحول دون انتشار هذه الظاهرة، بما تحمله من تداعيات خطرة على السلامة العامة وعلى حياة المواطنين وأمنهم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020