تعميم رقم 35 10/10/2020
تعميم الى جميع الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة المعنية والبلديات بشأن مكافحة ظاهرة تخزين المحروقات
تعميم رقم 35 تاريخ 10/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 15/10/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 35
- التاريخ
- 10/10/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 40, 15/10/2020, ص. 1639
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 35 تاريخ 10/10/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفا على التعميم رقم 28/2020 تاريخ 13/8/2020، والذي يطلب فيه من جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اجراء الكشف اللازم على مستودعاتها وامكنة تخزين اي مواد كيميائية، سريعة الاشتعال متفجرة سامة او خطرة، وايداع النتيجة النيابة العامة التمييزية بموجب جداول تتضمن نوعية تلك المواد وكمياتها وامكنة تخزينها، ليصار الى تكليف من يلزم للكشف عليها والتثبت من وضعها وحالتها واستيفائها للشروط العلمية المطلوبة،
وبعد انتشار ظاهرة تخزين المحروقات لدى الشركات الخاصة والافراد لاهداف مختلفة،
وبالنظر لتداعيات هذا التخزين الخطر وما ينتج عنه من حوادث،
يطلب من جميع الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة المعنية والبلديات اتخاذ اقصى الاجراءات والتدابير الحازمة التي تحول دون انتشار هذه الظاهرة، بما تحمله من تداعيات خطرة على السلامة العامة وعلى حياة المواطنين وأمنهم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 33 تاريخ 14/09/2020 تعميم الى جميع الوزارات والإدارات والمجالس والهيئات والمؤسسات العامة بشأن وضع الدراسة اللازمة لانظمة مكافحة الحرائق
- تعميم رقم 37 تاريخ 09/11/2020 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والاجهزة الامنية كافة بشأن التنسيق مع وزارة البيئة لطرق تلف البضائع الفاسدة او المنتهية الصلاحية،
- تعميم رقم 32 تاريخ 09/09/2020 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وبلدية بيروت والبلديات المحيطة بمنطقة الانفجار في مرفا بيروت بتاريخ 4/8/2020
- تعميم رقم 39 تاريخ 16/11/2020 تعمبم الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع
- تعميم رقم 40 تاريخ 16/11/2020 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق والمشاريع المشمولة باحكام الفقرة (4) من البند "ب" من المادة 5 من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع
- تعميم رقم 21 تاريخ 18/11/2020 تعديل التعميم رقم 19 الحفاظ على الملكية الادبية والفنية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى