تعميم رقم 37 09/11/2020
الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والاجهزة الامنية كافة بشأن التنسيق مع وزارة البيئة لطرق تلف البضائع الفاسدة او المنتهية الصلاحية،
تعميم رقم 37 تاريخ 09/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 19/11/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 37
- التاريخ
- 09/11/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 45, 19/11/2020, ص. 2026
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 37 تاريخ 09/11/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفا على التعميم رقم 28/2020 تاريخ 13/8/2020، الذي طلبنا بموجبه الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اجراء الكشف اللازم على مستودعاتها وامكنة تخزين اي مواد كيميائية، سريعة الاشتعال متفجرة سامة او خطرة، وايداع النتيجة النيابة العامة التمييزية بموجب جداول تتضمن نوعية تلك المواد وكمياتها وامكنة تخزينها، مع تكليف هذه الاخيرة من يلزم للكشف على تلك المواد والتثبت من وضعها وحالتها واستيفائها للشروط العلمية المطلوبة،
وعطفا على كتاب وزارة البيئة رقم 3104/ب2020 تاريخ 28/10/2020 المسند الى المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 المتعلق بمهام وزارة البيئة والذي يحدد الشروط البيئية الملزمة لطرق تلف البضائع الفاسدة او المنتهية الصلاحية،
وانطلاقا من مبدأي الاحتراس والعمل الوقائي المنصوص عنهما في قانون حماية البيئة رقم 444/2002 تاريخ 29/7/2002،
ومن اجل تحديد الاسس البيئية للاتلاف وفقا للانظمة المرعية الاجراء،
يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والاجهزة الامنية ابلاغ وزارة البيئة عن اي بضائع او مواد خطرة مراد تلفها مخزنة في العنابر و/أو المستودعات المرفقية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 39 تاريخ 16/11/2020 تعمبم الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع
- تعميم رقم 40 تاريخ 16/11/2020 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق والمشاريع المشمولة باحكام الفقرة (4) من البند "ب" من المادة 5 من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع
- تعميم رقم 21 تاريخ 18/11/2020 تعديل التعميم رقم 19 الحفاظ على الملكية الادبية والفنية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى
- تعميم رقم 4008 تاريخ 27/11/2020 تمديد مفعول الموافقة المسبقة لطباعة نماذج التصاريح وبيان الحق الاقتصادي
- تعميم رقم 41 تاريخ 02/12/2020 تعميم الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والادارات ذات الموازنات الملحقة بشأن إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي
- تعميم رقم 42 تاريخ 08/12/2020 تعميم الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول بشأن ايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية