Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 4323 29/12/2020

تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 لغاية 29/1/2021

تعميم رقم 4323 تاريخ 29/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
4323
التاريخ
29/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2021, ص. 87
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 4323 تاريخ 29/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث أن العام 2020 قد شهد فترات إقفال قسري بسبب جائحة كورونا،

وحيث أن موظفي القطاع العام تناوبوا على العمل بسبب هذه الجائحة بنسبة 50%،

حيث انه تعذر على الـمواطنين تسديد معظم الضرائب الـمترتبة والرسوم العقارية خلال هذا العام،

إستناداً إلى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال الـمواطنين،

تُعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 صالحة الـمفعول لإنجاز الـمعاملات العقارية لغاية 29/1/2021 ضمناً، حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها الصادرة لغاية إيرادات العام 2019 خلال هذه الفترة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020