تعميم رقم 4323 29/12/2020
تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 لغاية 29/1/2021
تعميم رقم 4323 تاريخ 29/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 4323
- التاريخ
- 29/12/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 1, 07/01/2021, ص. 87
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 4323 تاريخ 29/12/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث أن العام 2020 قد شهد فترات إقفال قسري بسبب جائحة كورونا،
وحيث أن موظفي القطاع العام تناوبوا على العمل بسبب هذه الجائحة بنسبة 50%،
حيث انه تعذر على الـمواطنين تسديد معظم الضرائب الـمترتبة والرسوم العقارية خلال هذا العام،
إستناداً إلى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال الـمواطنين،
تُعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 صالحة الـمفعول لإنجاز الـمعاملات العقارية لغاية 29/1/2021 ضمناً، حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها الصادرة لغاية إيرادات العام 2019 خلال هذه الفترة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 3 تاريخ 10/12/2020 احتساب القدرة الاستيعابية القصوى في المساحات الداخلية للمحال والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا،
- تعميم رقم 42 تاريخ 08/12/2020 تعميم الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول بشأن ايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية
- تعميم رقم 41 تاريخ 02/12/2020 تعميم الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والادارات ذات الموازنات الملحقة بشأن إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي
- تعميم رقم 4008 تاريخ 27/11/2020 تمديد مفعول الموافقة المسبقة لطباعة نماذج التصاريح وبيان الحق الاقتصادي
- تعميم رقم 21 تاريخ 18/11/2020 تعديل التعميم رقم 19 الحفاظ على الملكية الادبية والفنية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى
- تعميم رقم 39 تاريخ 16/11/2020 تعمبم الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع