Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 13 28/04/2022

الى جميع الإدارات العامة بشأن الإتصال بالبعثات اللبنانية في الخارج

تعميم رقم 13 تاريخ 28/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
13
التاريخ
28/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2022, ص. 850
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 13 تاريخ 28/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

أناطت القوانين والأنظمة بوزارة الخارجية والمغتربين إجراء إتصالات بين الإدارات اللبنانية والهيئات الدولية أو الأجنبية عبر تعليمات تعطيها الوزارة لبعثاتها في الخارج وفق الآلية التي تم تحديدها بموجب المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959) ولا سيما المواد 25 وما يليها الواردة في هذا المرسوم،

وتبين أن موظفين في بعض الإدارات العامة يقومون بزيارات الى الخارج دون التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بإعتبارها هي المولجة بالتنسيق مع هذه الجهات الخارجية وفق الأصول الدبلوماسية المتبعة،

وبغية حسن سير العمل ومتابعة الزيارات الرسمية والمراسلات وصولا الى خواتيمها المطلوبة،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة التقيد بالإجراءات القانونية التي فُرضت بموجب القوانين والأنظمة النافذة والأصول المحددة دبلوماسياً بإجراء الإتصالات عبر وزارة الخارجية والمغتربين في مراسلاتها حصرا.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022