تعميم رقم 13 28/04/2022
الى جميع الإدارات العامة بشأن الإتصال بالبعثات اللبنانية في الخارج
تعميم رقم 13 تاريخ 28/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 13
- التاريخ
- 28/04/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 21, 12/05/2022, ص. 850
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 13 تاريخ 28/04/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
أناطت القوانين والأنظمة بوزارة الخارجية والمغتربين إجراء إتصالات بين الإدارات اللبنانية والهيئات الدولية أو الأجنبية عبر تعليمات تعطيها الوزارة لبعثاتها في الخارج وفق الآلية التي تم تحديدها بموجب المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959) ولا سيما المواد 25 وما يليها الواردة في هذا المرسوم،
وتبين أن موظفين في بعض الإدارات العامة يقومون بزيارات الى الخارج دون التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بإعتبارها هي المولجة بالتنسيق مع هذه الجهات الخارجية وفق الأصول الدبلوماسية المتبعة،
وبغية حسن سير العمل ومتابعة الزيارات الرسمية والمراسلات وصولا الى خواتيمها المطلوبة،
يُطلب الى جميع الإدارات العامة التقيد بالإجراءات القانونية التي فُرضت بموجب القوانين والأنظمة النافذة والأصول المحددة دبلوماسياً بإجراء الإتصالات عبر وزارة الخارجية والمغتربين في مراسلاتها حصرا.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 12 تاريخ 28/04/2022 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن كافة المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج
- تعميم رقم 14 تاريخ 05/05/2022 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن معالجة تداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة
- تعميم رقم 17 تاريخ 21/05/2022 للتقيد بأحكام الـمادة /64/ من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 7 تاريخ 29/03/2022 إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة
- تعميم رقم 4 تاريخ 03/03/2022 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة
- تعميم رقم 1 تاريخ 08/02/2022 موجه الى أصحاب السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة