تعميم رقم 1 08/02/2022
موجه الى أصحاب السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة
تعميم رقم 1 تاريخ 08/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 08/02/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 7, 10/02/2022, ص. 287
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 1 تاريخ 08/02/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا بتطبيق احكام قانون حماية الـمستهلك، لا سيما الـمادة 3 منه الـمتعلقة بحق الـمستهلك في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله، بشكل ملائم، للسلعة أو الخدمة لجهة الجودة والنوعية،
وفي اطار سعي وزراة الاقتصاد والتجارة الى اتخاذ كافة الاجراءات الفعالة لحماية الامن الغذائي ومراقبة نظام سلامة الغذاء،
يطلب من جميع اصحاب السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة عدم استلام او بيع أي منتج، مهما كان نوعه، مصنع محليا ما لـم يكن الـمصنع أو الـمعمل مسجل ومرخص له لدى وزارة الصناعة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 2 تاريخ 08/02/2022 يتعلق بالتزام محلات السوبرماركت ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار السلع الرئيسية
- تعميم رقم 4 تاريخ 03/03/2022 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة
- تعميم رقم 35 تاريخ 13/01/2022 تمديد مفعول الـموافقة الـمسبقة لطباعة نماذج التصاريح وبيان الحق الاقتصادي
- تعميم رقم 7 تاريخ 29/03/2022 إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة
- تعميم رقم 12 تاريخ 28/04/2022 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن كافة المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج
- تعميم رقم 13 تاريخ 28/04/2022 الى جميع الإدارات العامة بشأن الإتصال بالبعثات اللبنانية في الخارج