Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 1 08/02/2022

موجه الى أصحاب السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة

تعميم رقم 1 تاريخ 08/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
1
التاريخ
08/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/2022, ص. 287
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1 تاريخ 08/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملا بتطبيق احكام قانون حماية الـمستهلك، لا سيما الـمادة 3 منه الـمتعلقة بحق الـمستهلك في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله، بشكل ملائم، للسلعة أو الخدمة لجهة الجودة والنوعية،

وفي اطار سعي وزراة الاقتصاد والتجارة الى اتخاذ كافة الاجراءات الفعالة لحماية الامن الغذائي ومراقبة نظام سلامة الغذاء،

يطلب من جميع اصحاب السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة عدم استلام او بيع أي منتج، مهما كان نوعه، مصنع محليا ما لـم يكن الـمصنع أو الـمعمل مسجل ومرخص له لدى وزارة الصناعة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022