تعميم رقم 14 05/05/2022
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن معالجة تداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة
تعميم رقم 14 تاريخ 05/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 14
- التاريخ
- 05/05/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 21, 12/05/2022, ص. 850
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 14 تاريخ 05/05/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في إطار إيجاد الحلول لمعالجة تداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة، أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2022 القرار رقم 13 الذي تضمن إعتماد حلول ومعادلات بحسب وضعية كل من هذه العقود بعد عرض المشاريع ذات الصلة على ديوان المحاسبة وفقا للأصول المرعية الإجراء.
لذلك، يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والهيئات والصناديق التي تقوم بإدارة عقود أشغال وخدمات عامة تعثرت بسبب الأزمة المالية وهي بحاجة الى إستكمالها، العمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء المبين أعلاه والمرفق ربطا، لاسيما في الشق المتصل باستكمال الملفات من خلال عرضها على ديوان المحاسبة بحسب الأصول المرعية الإجراء.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 12 تاريخ 28/04/2022 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن كافة المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج
- تعميم رقم 13 تاريخ 28/04/2022 الى جميع الإدارات العامة بشأن الإتصال بالبعثات اللبنانية في الخارج
- تعميم رقم 17 تاريخ 21/05/2022 للتقيد بأحكام الـمادة /64/ من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 7 تاريخ 29/03/2022 إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة
- تعميم رقم 4 تاريخ 03/03/2022 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة
- تعميم رقم 1 تاريخ 08/02/2022 موجه الى أصحاب السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة