Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 19/06/2023

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نسيم جرجي مجدلاني.

مذكرة تاريخ 19/06/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 22/06/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
19/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 26, 22/06/2023, ص. 2474
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 19/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «نسيم جرجي مجدلاني» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023