Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 01/08/2023

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص عامر مصطفى كمال سردوك.

مذكرة تاريخ 01/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 10/08/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
01/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 33, 10/08/2023
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 01/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

مذكرة تعميمية

الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص عامر مصطفى كمال سردوك.

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 3899/2023 تاريخ 24/7/2023 .

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «عامر مصطفى كمال سردوك» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023