مذكرة 01/08/2023
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص عامر مصطفى كمال سردوك.
مذكرة تاريخ 01/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 10/08/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 01/08/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 33, 10/08/2023
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 01/08/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مذكرة تعميمية
الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص عامر مصطفى كمال سردوك.
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 3899/2023 تاريخ 24/7/2023 .
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «عامر مصطفى كمال سردوك» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 19/06/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نسيم جرجي مجدلاني.
- مذكرة تاريخ 22/09/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص سعيد محمد سعيد حسن
- مذكرة تاريخ 08/06/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص جورج عبدو أبو كرم.
- مذكرة تاريخ 08/06/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص كلود انطوان حكيم.
- مذكرة تاريخ 08/06/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد عصام شمسي باشا.
- مذكرة تاريخ 22/05/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رؤوف حبيب طربيه.