Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 08/06/2023

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص كلود انطوان حكيم.

مذكرة تاريخ 08/06/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 15/06/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
08/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 25, 15/06/2023, ص. 2380
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 08/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2050/2023 تاريخ 3/5/2023.

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «كلود انطوان حكيم» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023