مذكرة 05/03/2024
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أحمد حسين حمية
مذكرة تاريخ 05/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 05/03/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 14/03/2024, ص. 623
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 05/03/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 310/2024 تاريخ 31/1/2024 .
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «أحمد حسين حمية» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 05/03/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص خليل محمد صباغ
- مذكرة تاريخ 22/05/2024 تصحيح خطأ مطبعي في القرار رقم 36/2024، تاريخ 15 أيار 2024
- مذكرة تاريخ 24/05/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص انطوان سليمان الجلخ.
- مذكرة تاريخ 27/05/2024 طرازات السيارات السياحية الهجينة الجديدة والـمجهزة معا بمحرك بنزين ومحرك كهربائي الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 36/2024
- مذكرة تاريخ 14/06/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل نايف رباح.
- مذكرة تاريخ 02/07/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص صلاح حسن الشيخ صالح