مذكرة 02/07/2024
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص صلاح حسن الشيخ صالح
مذكرة تاريخ 02/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 02/07/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 28, 11/07/2024, ص. 1865
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 02/07/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 7432/2024 تاريخ 6/6/2024 بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «صلاح حسن الشيخ صالح» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة، على أن يبت بطلب استرداد الكفالتين الـمصرفيتين الـمقدمتين ضمانا لأعماله بحسب الصلاحية.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 14/06/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل نايف رباح.
- مذكرة تاريخ 27/05/2024 طرازات السيارات السياحية الهجينة الجديدة والـمجهزة معا بمحرك بنزين ومحرك كهربائي الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 36/2024
- مذكرة تاريخ 24/05/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص انطوان سليمان الجلخ.
- مذكرة تاريخ 22/05/2024 تصحيح خطأ مطبعي في القرار رقم 36/2024، تاريخ 15 أيار 2024
- مذكرة تاريخ 26/08/2024 تصحيح خطأ مادي في القـرار رقــم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 تبنيد رقم 895 على لائحة التبنيدات
- مذكرة تاريخ 28/08/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 36/2024