Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 14/06/2024

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل نايف رباح.

مذكرة تاريخ 14/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
14/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/2024, ص. 1634
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 14/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 909/2024 تاريخ 20/3/2024.

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «نبيل نايف رباح» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024