مذكرة 27/05/2024
طرازات السيارات السياحية الهجينة الجديدة والـمجهزة معا بمحرك بنزين ومحرك كهربائي الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 36/2024
مذكرة تاريخ 27/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 27/05/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 22, 30/05/2024, ص. 1243
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 27/05/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: القرار رقم 36/2024، تاريخ 15 أيار 2024 (تبنيد رقم 892) مذكرة رقم 11683376/2024، تاريخ 22 أيار 2024
إشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، ولاحقا للقرار 36/2024، تبنيد رقم 892، وللـمذكرة رقم 1168ــ3376/2024، تاريخ 22 أيار 2024، ولحسن تطبيق التبنيد أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 24 أيار 2024، ايضاح ما يلي:
ان السيارات السياحية الهجينة الجديدة والـمجهزة معا بمحرك بنزين ومحرك كهربائي والـمنصوص عنها في نص الـمادة الاولى من القرار رقم 36/2024، تبنيد رقم 892 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق الـمرفق ربطا صورة عنه، على الشكل التالي:
MILD HYBRID ELECTRIC VEHICLE MHEV PETROL(P360 8;P400--3.0Litre--6 cylinder)
V8 MILD HYBRID ELECTRIC VEHICLE MHEV PETROL(P530 8;P535 8;P615 8;P635--4.4Litre--8 cylinder)
هي تعود لطراز سيارات: Range Rover ، Range Rover sport ، Defender 90 ، Defender 110 ، Defender 130 .
للعلم والـمقتضى.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 24/05/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص انطوان سليمان الجلخ.
- مذكرة تاريخ 22/05/2024 تصحيح خطأ مطبعي في القرار رقم 36/2024، تاريخ 15 أيار 2024
- مذكرة تاريخ 14/06/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل نايف رباح.
- مذكرة تاريخ 02/07/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص صلاح حسن الشيخ صالح
- مذكرة تاريخ 05/03/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص خليل محمد صباغ
- مذكرة تاريخ 05/03/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أحمد حسين حمية